السيد الخميني
146
تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )
عدم إتيانه ؛ وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر ، لكن لا يترك الاحتياط فيما لم يدرك جزءاً من الوقت المشترك . ( مسألة 8 ) : لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً ، بطل ما قدّمه ؛ سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك ، ولو قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ ، صحّ ما قدّمه ، ويأتي بالأولى بعده ، وإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة ، إلّاإذا لم يبقَ محلّ العدول ، كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة ، والأحوط حينئذٍ الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء ، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوّة . ( مسألة 9 ) : إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث ، قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت ، وإن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقلّ ، وللمسافر ركعتان أو أقلّ ، صلّى العصر ، وإن بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر ، وللمسافر أربع ركعات أو أكثر ، قدّم المغرب ، وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدّم العشاء ، ويجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد ، والظاهر كونه أداءً ، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء . ( مسألة 10 ) : يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب ، فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما ، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الأولى ، فتبيّن في الأثناء خلافه ، فإنّه يعدل إلى الأولى إن بقي محلّ العدول . ( مسألة 11 ) : لو كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، فشرع